الشريف المرتضى
634
الذريعة إلى أصول الشريعة
فمن أين لهم استمرار هذا الحكم في كلّ عصر ؟ ! وقد ألزمناهم - إذا كانوا مستدلّين بالآية - أن يراد بلفظة « 1 » « المؤمنين » « 2 » - إذا حملت على العموم - كلّ مؤمن إلى أن تقوم « 3 » السّاعة على الإجماع ، ومتى خصوا بذلك « 4 » أهل كلّ عصر ؛ كانوا تاركين للظّاهر ، و « 5 » غير منفصلين ممّن حمل ذلك على بعض مؤمني كل عصر . وكذلك الكلام عليهم إذا استدلّوا بالخبر . فوضح ما قلناه . . فصل في أنّ « 6 » انقراض العصر غير معتبر « 7 » في الإجماع اعلم أنّ علّة كون الإجماع فيه الحجّة - على ما ذهبنا « 8 » - يبطل اعتبار انقراض العصر ، ولمن ذهب من مخالفينا إلى أنّ للإجماع « 9 » تأثيرا « 10 » أن يقول : الدّلالة قد دلّت على أنّه إنّما كان حجّة لكونه إجماعا ، وهو قبل انقراض العصر بهذه الصّفة ، فلا معنى لاعتبار غيرها .
--> ( 1 ) - الف : بلفظ . ( 2 ) - الف : مؤمنين . ( 3 ) - ج : يقوم . ( 4 ) - الف : - بذلك . ( 5 ) - ج : - و . ( 6 ) - ب : - ان . ( 7 ) - ج : المعتبر . ( 8 ) - ب وج : مذاهبنا . ( 9 ) - ب : للاجتماع . ( 10 ) - الف وج : تأثير . .